السيد علي الطباطبائي

246

رياض المسائل

وفيه : إن أُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك ، الحديث ( 1 ) . قيل : وكذا روي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) . وهو الأظهر ، وعليه فينقص من دية المجموع سُدس الدية . وربّما كان فيه منافاة ، لما مرّ من نفي الخلاف عن ثبوت الدية كملا في الأجفان الأربعة . إلاّ أن يذبّ عنه بما حكاه عن بعض جماعة من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد رفع أرش الجناية الأُولى ، وإلاّ فالواجب دية كاملة إجماعاً ( 3 ) . وفي الروضة بعد نقله عنه قال : وهذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ( 4 ) ولنعم ما قال . ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتّى الأعمى ، للإطلاق . ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً ، بل يجب عليه ديتان بلا خلاف ، لأصالة عدم التداخل . ( وفي عين الأعور الصحيحة الدية ) دية النفس ( كاملة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتنقيح ( 8 )

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 218 ، الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 499 س 13 . ( 3 ) المهذّب البارع 5 : 309 . ( 4 ) الروضة 10 : 203 - 204 . ( 5 ) الخلاف 5 : 235 ، المسألة 22 . ( 6 ) الغنية : 416 . ( 7 ) المختلف 9 : 363 . ( 8 ) التنقيح 4 : 495 .